ابو ظبي، المرصد، قضاء
وافق المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي على إنشاء محاكم اتحادية جديدة، بكل دور القضاء تحت مسمى «محكمة جنح اليوم الواحد»، وذلك للفصل في قضايا الجنح البسيطة، استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية، بما يؤدي إلى اختصار الجهد وتقليل الكلفة المالية، ويكفل معه تحقيق المستهدفات من سرعة التقاضي في تلك النوعية من الجرائم.
وبناءً على ذلك، أصدر وزير العدل، سلطان سعيد البادي، القرار الوزاري رقم (704) لسنة 2020، بشأن إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد بكل دور القضاء الاتحادي، حيث تختص هذه المحاكم بالفصل في أكثر من 50 جنحة متنوعة، وإصدار حكمها في جلسة واحدة.
وأضاف وزير العدل أن قرار إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد، يأتي في إطار مشاركة الوزارة في تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ سيادة القانون وجهود الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في الدولة، وبما يواكب التطور الهائل في الوقت الراهن، وذلك في كل المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين، وهو ما يحقق أيضاً انعكاساً إيجابياً في تعزيز تنافسية الدولة في كل المجالات لتتبوأ أفضل المراكز العالمية.
وأكد وزير العدل حرص الوزارة علي تطوير المنظومة القضائية، وتيسير سبل التقاضي، وذلك بشكل مستمر وبوتيرة متسارعة، وأن ذلك التطوير جاء نتاجاً لدعم وتوجه القيادة لتبقى بلادنا واحة الأمن والاستقرار والرخاء والتعايش والسلام، يظللها العدل وتسودها السعادة والرضا والفخر. واشتمل القرار الوزاري على اختصاص المحكمة بالفصل في بعض الجنح المنصوص عليها بقانون العقوبات، ومن بينها جرائم الإضراب عن العمل، أو استراق السمع في مكالمة هاتفية، والتسبب عمداً في إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية، أو التسبب بالخطأ في حرق شيء يملكه الغير، أو تدنيس حرمة مكان معدٍّ لدفن الموتى أو انتهاك حرمة جثة أو رفات آدمي، أو إبعاد طفل حديث الولادة أو إخفاؤه عمن له سلطة شرعية عليه أو إبداله أو نسبه زوراً إلى غير والده، والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجته أو لأحد أقاربه أو لأي شخص يجب عليه قانوناً، والشروع في الانتحار، وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة، وغيرها من الجنح البسيطة.
وتختص محكمة جنح اليوم الواحد بالفصل في جميع الجنح الواردة بقانون دخول وإقامة الأجانب، منها وصول أجنبي إلى البلاد بأي وسيلة من وسائل النقل دون وثيقة السفر أو إذن الدخول، ودخول أجنبي الدولة بصورة غير مشروعة، وإدخال قائد أي وسيلة من وسائل النقل شخصاً أجنبياً أو محاولة إدخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وإعطاء بيان كاذب بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، وتزوير تأشيرة أو إذن دخول للبلاد، أو أي محرر رسمي، تصدر بناءً عليها التأشيرات أو الأذونات أو التصاريح بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، واستخدام أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بالشروط المقررة بنقل كفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم، ومخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له في غير ما ذكر من تلك الجرائم. وتضمن القرار اختصاص المحكمة بنظر جرائم المرور المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، منها اصطناع أو تقليد أو استعمال أو تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام بالمخالفة للقانون، واستعمال أو السماح للغير باستعمال أي لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها، وتقديم بيان خاطئ كاذب أو مضلل أو حجب أي معلومات جوهرية لأجل استصدار ترخيص، وقيادة مركبة ميكانيكية أو الشروع في قيادتها على الطريق تحت تأثير الكحول أو المخدر، وقيادة مركبة على الطريق حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة أو من سلطة الترخيص، وقيادة مركبة دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة نوع المركبة ذاته، ونقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص، أو عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه، أو عليه نتجت عنه إصابات، والسماح لمالك المركبة باستعمالها على الطريق مع علمه بعدم استيفائها ما تتطلبه أحكام القانون من شروط ومواصفات، وقيادة مركبة على الطريق بتهور أو بسرعة أو بصورة تشكل خطراً على الجمهور، وإلحاق الضرر بممتلكات الآخرين عن غير قصد نتيجة استعمال مركبة على وجه يخالف أحكام القانون، وقيادة مركبة بعكس اتجاه السير، والامتناع عن إعطاء اسم أو عنوان أو إعطاء بيان غير صحيح لرجل الشرطة حال التلبس بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون، وارتكاب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو قراراته التنفيذية. كما يدخل في اختصاص المحكمة الفصل في الجرائم الصادر بها أمر جزائي وسقطت باعتراض المتهم، فضلاً عن الجرائم الجائز فيها الصلح وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، وأي جنح أخرى يرى النائب العام إحالتها إلى محكمة جنح اليوم الواحد.