المصرف المركزي يصدر ارشادات لمكافحة غسيل الاموال

دبي | المرصد | اقتصاد

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتسهم الإرشادات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يونيو، في فهم المخاطر والتخفيف من حدّتها، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفاعل من قبل المؤسسات المالية المرخّصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد وُضعت الإرشادات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019. وتأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

وطبقاً لما هو منصوص عليه في الإرشادات المتعلقة بجميع تعاملات العملاء، يتعيّن على المؤسسات المالية المرخّصة القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن أي سلوك تشتبه باحتمال ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة جنائية، وذلك عبر تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات باستخدام بوابة (goAML). إلى ذلك، يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تحديداً، العمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة، وتطوير برنامج فعّال لمكافحتها. ويشمل ذلك تعيين مسؤول امتثال مؤهل وتدريب موظفي المؤسسات المالية للتعامل مع المخاطر المذكورة.

وصرّح  خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، قائلاً: “أن ضمان فهم جميع المؤسسات المالية المرخّصة لدورها في تخفيف مخاطر الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي لدولة الإمارات ومعالجتها يمثل جانباً مهمّاً من عملنا في المصرف المركزي. وتعد الإرشادات الجديدة مرجعاً أساسياً للعاملين في تقديم الخدمات للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث تم إعدادها لزيادة فعالية المؤسسات المالية المرخّصة للمساهمة في الجهود الوطنية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.”

تجدر الإشارة إلى أنّ الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المؤهّلين للعمل في المهن غير المالية المحددة يخضعون لرقابة وزارة الاقتصاد، وهي الجهة التي تتولى إصدار الإرشادات ذات الصلة.