دبي | المرصد | متابعات
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاث فئات من حاملي الإقامات الذهبية في الدولة، للحصول على تصاريح عمل، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء لاستحداث «تصاريح عمل للحاصلين على تأشيرات إقامة طويلة الأمد (خمس أو 10 سنوات)»، أولها المقيم الذي لم يكن لديه عمل وقت حصوله على الإقامة الذهبية، وذلك في حال رغبته في العمل لدى صاحب عمل.
وأفادت الوزارة بأن الفئة الثانية تشمل «صاحب العمل»، الذي يقوم بتجديد تصريح وعقد العمل للحاصلين على الإقامة الذهبية، بعد انتهاء مدة تصاريح عملهم، فيما تتمثل الفئة الثالثة في العامل الحاصل على الإقامة الذهبية، الذي يرغب في الالتحاق بعمل جديد لدى صاحب عمل آخر، بعد حصوله على الإقامة الذهبية.
وطبّقت دولة الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، التي تجدد تلقائياً عند توافر الشروط نفسها، لفئات معيّنة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، لتتيح للمقيمين بالدولة، والوافدين الأجانب وعائلاتهم، الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد من دون الحاجة إلى كفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة، خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي، بحصة لا تقل عن 51% في مشروعات الأعمال، والاستثمار داخل إمارات الدولة.
وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات المتبعة لديها من دون أي تغيير، بشأن إصدار تصاريح وعقود العمل لمن هم على إقامة ذويهم، في حال التحاقهم بعمل على «تصريح عمل حاملي الإقامة الذهبية»، لافتة إلى استمرار سريان تصاريح العمل والعقود السارية المبرمة بين أصحاب العمل والعمال، ممن تم منحهم الإقامات الذهبية، وكذلك سريان كل التشريعات المعمول بها في الدولة عليهم، خصوصاً أحكام قانون العمل عند التحاقهم بالعمل لدى أصحاب عمل في القطاع الخاص.
وأوضحت أن الشروط الخاصة بحصول المقيم على تصريح العمل، لم تتغير بالنسبة لحاملي الإقامات الذهبية، التي في مقدمتها الحصول على عرض عمل موقّع من قبل طرفَي العمل، وألّا يكون للموظف أي تصريح عمل/ بطاقة عمل قائمة لدى أي شركة أخرى، وكذلك ألّا يقل عمر الموظف عن 18 عاماً، وأن يتناسب العمل المعهود إلى الموظف مع نشاط المنشأة، بالإضافة إلى استصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، منوهة بأن الرسوم المقررة والمعمول بها لاستصدار تصاريح العمل لمن هم خارج الدولة لن يطرأ عليها أي تغيير، وستظل كما هي، إلى جانب سريان الرسوم المقررة ذاتها المعمول بها لتجديد وتعديل تصاريح وعقود العمل، وذلك عند تجديد أو تعديل عقد العمل وتصريح عمل حاملي الإقامة الذهبية.
وشددت كذلك على أن الإجراءات القانونية الخاصة بانتهاء أو إنهاء عقود العمل لن يشملها أي تغيير، مؤكدة أنه وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل، فإن أي موظف بموجب عقد محدد المدة يترك عمله قبل انتهاء المدة المحددة في العقد، سيخالف بدفع غرامة من راتبه أقصاها مدة 45 يوماً، وفي الوقت نفسه إن كان فسخ العقد من طرف صاحب العمل سيغرّم بدفع راتب مدته ثلاثة أشهر للعامل.
3 أنواع لتصاريح العمل
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يمكن لحاملي الإقامات الذهبية الاستفادة من ثلاثة أنواع لتصاريح العمل الداخلية، الأول تصريح انتقال عامل أجنبي من منشأة إلى منشأة أخرى، والثاني تصريح عمل مؤقت يتم بموجبه استخدام العامل للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة لا تتجاوز ستة أشهر (مثل العمل في مشروع مؤقت لا تتجاوز مدة تنفيذه ستة أشهر).
وأشارت إلى أن النوع الثالث هو «تصريح عمل لبعض الوقت»، ويتم بموجبه استخدام عامل للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه اليومية عن ساعات العمل الاعتيادية، للأشخاص الآخرين العاملين في المهنة نفسها (مثلاً تدريس مدرس جامعي في جامعة أخرى لساعات معدودة في الأسبوع، تقل عن ساعات عمل المدرسين في الجامعة نفسها).